الشيخ المنتظري

531

الأحكام الشرعية

أحكام الوصية مسألة 2908 : الوصية هي : " أن يوصي الانسان أن يقوموا له بعمل بعد موته ، أو يملك شخصا شيئا من ماله بعد موته ، أو يعين قيما مشرفا على أولاده ومن هم تحت ولايته " . ويسمى الشخص الذي يوصى إليه " الوصي " . مسألة 2909 : يمكن للوصي أن يوصي بالإشارة المفهمة لمقصوده ، وإن لم يكن أخرس . مسألة 2910 : إذا وجدوا كتابة بإمضاء الميت أو خاتمه ، فإن أفهمت مقصوده ، وعلموا أنه كتبها من أجل الوصية ، يجب أن يعملوا طبقها . مسألة 2911 : يشترط في الموصي أن يكون : بالغا وعاقلا ، ولكن تصح الوصية من الطفل الذي يبلغ عشر سنين ، ويميز بين الحسن والقبيح ، إذا أوصي بثلث تركته لأقاربه ، أو لعمل خير مثل بناء مسجد أو خزان ماء أو جسر من ثلث تركته ، كما يشترط أن يوصي الموصي عن إرادة واختيار . وصحة وصية السفيه في ثلث ماله لأهله أو لأعمال الخير محل إشكال . ويعمل بالاحتياط حد المقدور ، وذلك بأن ينفذها كبار الورثة من سهامهم . مسألة 2912 : من قام بعمل بقصد قتل نفسه عمدا ، مثلا جرح نفسه أو شرب سما ، أو